حسن بن زين الدين العاملي

162

منتقى الجمان

يزيد ، عن أحمد بن عمر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة ، قال : من نسي رأسه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله في القرآن أعاد الصلاة ( 1 ) . وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن بكير بن أعين ، قال : قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضأ ؟ قال : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك ( 2 ) . ن : وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فأتم الذي نسيته من وضوئك وأعد صلاتك ، ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك ( 3 ) . ورواه الشيخ أبو جعفر الكليني ( 4 ) عن علي بن إبراهيم بسائر السند والمتن مع قليل مخالفة في اللفظ حيث قال : " إذا ذكرت " ثم قال " فانصرف وأتم " . ( باب حكم الأقطع وذي الجبائر والجراحة ونحوها ) * صحي : محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ ؟ قال : يغسل ما بقي من عضده ( 5 ) .

--> ( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 85 و 114 . ( 3 ) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 112 . ( 4 ) في الكافي باب الشك في الوضوء تحت رقم 3 . ( 5 ) التهذيب باب الزيادات من صفة الوضوء تحت رقم 16 .